الباب الثاني — المدونة › الفصل الخامس — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الثاني — سلك المستشارين في التوجيه المهني وتقييمه
المادة 71
يوظف المستشارون في التوجيه المهني وتقييمه حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة دولة للمستشار في التوجيه المدرسي والمهني أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني وفي حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة،
3 - عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين العاملين النفسانيين التقنيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.