مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يلزم مديرو المؤسسات والمقتصدون، ونواب المقتصدين ومساعدو المصالح الاقتصادية، والمساعدون التقنيون والتربويون، والمراقبون العامون والمساعدون في 592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التكوين بمؤسسات التكوين المهني، وحسب الحاجة كل مؤسسة مثل ما هو محدد في التنظيم المعمول به بالحضور الدائم في أماكن التكوين.
ويمكن أن يستدعوا، ضمن ممارسة وظائفهم، في أية ساعة من ساعات الليل والنهار.