مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثاني — المدونة › الفصل الخامس — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الاول — سلك العاملين النفسانيين التقنيين
المادة 67
يوظف العاملون النفسانيون التقنيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة العاملين في علم النفس التقني أو ما يعادلها.
البند الثالث أحكام انتقالية