الباب الثاني — المدونة › الفصل الخامس — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الاول — سلك العاملين النفسانيين التقنيين
المادة 66
يكلف العامل النفساني التقني بما يأتي :
اجراء اختبارات في علم النفس التقني للمترشحين للتكوين والتمهين قصد توجيههم الى فرع التكوين الذي يطابق قدراتهم الجسمانية والذهنية مساعدة المتمرنين أثناء تكوينهم بالاتصال مع المعلم المكلف بالتكوين في جميع أنماط التكوين، واقتراح اعادة التوجيه اذا اقتضى الامر من أجل اعادة توجيههم استنادا الى تقويم دائم لكفاءاتهم،
- المشاركة في تحقيقات ودراسات وسبر للآراء في اطار تطابق التكوين مع التشغيل يمارس العاملون النفسانيون التقنيون مهامهم في المؤسسات والهيئات الخاضعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف