الباب الثاني — المدونة › الفصل الرابع — موظفو التفتيش › القسم الثالث — سلك المفتشين الاداريين والماليين
المادة 64
يوظف المفتشون الاداريون والماليون على أساس قائمة تأهيل بعد نجاحهم في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1 مديري مراكز التكوين المهني والتمهين، الذين يثبتون أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة، 2 مديري مراكز التكوين الاداري الذين يثبتون أقدمية سبت ( 6 ) سنوات بهذه الصفة، 3 مقتصدي مراكز التكوين المهني والتمهين الذين يثبتون أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة،
4 - المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة، والمنبثقين من سلك المعلمين في تخصصات التسيير.
العدد 18 شوال عام 1410