الباب الثاني — المدونة › الفصل الرابع — موظفو التفتيش › القسم الثاني — سلك مفتشي التكوين المهني
المادة 61
يوظف مفتشو التكوين المهني على أساس قائمة تأهيل، بعد النجاح في دورة تكوين خاصة بهم لا تقل مدتها عن سداسي واحد ( 1 ) وتنظمها السلطة المكلفة بالتكوين المهني من بين : 1
1 - الاساتذة المختصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية المرسمين الذين يثبتون أقدمية ست سنوات في السلك
2 - الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الاولى المرسمين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك، 3 المفتشين التقنيين والتربويين الذين يثبتون أقدمية عشر سنوات في السلك...