الباب الثاني — المدونة › الفصل الرابع — موظفو التفتيش › القسم الثاني — سلك مفتشي التكوين المهني
المادة 60
يكلف مفتشو التكوين المهني في حدود دائرتهم بما يأتي :
- اعداد المخطط السنوي للتفتيش التقني والتربوي وتنفيذه في جميع أنماط تكوين التقنيين وأعوان الاشراف والتقنيين السامين وأساتذة التعليم المهني المقدمة في مؤسسات التكوين التابعة للسلطة المكلفة بالتكوين المهني القيام بالتفتيش التقني والتربوي للاساتذة.
المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الأولى، والاساتذة المتخصصين في التعليم المهني من الرتبة الثانية، قصد تقييم أعمالهم وتنظيمها، تقييم مضامين التعليم المقدم وتقديره تنظيم الملتقيات والحلقات الدراسية وتنشيطه بالتنسيق مع المؤسسات المعنية، لفائدة الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني المشاركة في تنشيط دورات تكوين الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني، وتحسين مستواهم وتجديد تأهيلهم، القيام بمهام التفتيش المتعلقة بتنظيم مؤسسات التكوين المهني وتحسين المستوى التقني والتربوي فيها، تقييم ظروف التكوين في مؤسسات التكوين المهني في جميع أنماط التكوين بالنسبة الى مستويات التأهيل والتخصصات المكلف بها وجميع الأعمال الأخرى التي يقوم بها موظفو التأطير التربوي.
البند الثاني شروط التوظيف