الباب الثاني — المدونة › الفصل الثالث — موظفو المراقبة والدعم التقني › القسم الثالث — سلك الأعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني
المادة 53
يكلف الأعوان التقنيون المطبقون في التكوين المهني تحت اشراف مدير المؤسسة بما يأتي :
وضع النماذج والتصاميم والأمثلة وغيرها من وسائل الايضاح المرتبطة بالتكوين المهني انجاز أعمال الرسم واستنساخ أدوات تعليمية، ضبط الآلات والادوات والتركيبات ذات الطابع التربوي واستغلالها وصيانتها،
- التموين بالعتاد ومواد العمل الضرورية لانجاز برامج التكوين المشاركة في تأطير المتكونين والمتمهنين وفي الحفاظ على النظام والانضباط داخل مؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التوظيف