الباب الثاني — المدونة
المادة 30
عملا بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، تشتمل مدونة الاسلاك الخاصة بوزارة التكوين المهني على مايلي :
1 - موظفو التعليم :
سلك أساتذة التعليم المهني سلك الاساتذة المتخصصين في التعليم المهني.
2 - موظفو التأطير التقني والتربوى :
- سلك المساعدين التقنيين والتربويين. 3 موظفو المراقبة والدعم التقني :
سلك المراقبين العامين سلك المساعدين في التكوين سلك الاعوان التقنيين المطبقين في التكوين المهني.
4 - موظفو التفتيش :
سلك المفتشين التقنيين والتربويين سلك مفتشي التكوين المهني، سلك المفتشين الاداريين والماليين.
5 - موظفو التوجيه والادماج المهني :
سلك العاملين التقنيين النفسانيين سلك المستشارين في التوجيه والتقييم المهني. 6 موظفو المقتصدية :
سلك مقتصدي مؤسسات التكوين المهني سلك نواب مقتصدي مؤسسات التكوين المهني، سلك مساعدي المصالح الاقتصادية المؤسسات التكوين المهني. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية