مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام ادماجية عامة
المادة 27
يدمج الموظفون المرسمون عملا بالتنظيم الذي ينطبق عليهم أو يثبتون عملا بالمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، ويثبتون ويلحقون بالدرجة التي تطابق درجتهم في سلكهم الاصلي مع مراعاة كل حق في الترقية.
ويستعمل رصيد الاقدمية الباقي في السلك الاصلي للترقية في السلك المستقبل.