الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — أحكام ادماجية عامة
المادة 26
يدمج قصد التكوين الأولي للاسلاك التي ينشئها هذا المرسوم، الموظفون المرسمون والمتمرنون أو المثبتون، ويثبتون، ويعاد ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه وكذلك الموظفون المتمرنون حسب الشروط التي تحددها أحكام المادتين 137 الى 145 من المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه وأحكام هذا المرسوم.