مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — انهاء علاقة العمل
المادة 25
عملا بالمادة 135 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه 594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يمكن السلطة التي لها صلاحية التعيين، اذا اقتضت ضرورة الخدمة ارجاء الموافقة على استقالة المعلم لغاية نهاية دورة التكوين الجارية.