مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الخامس — حركة نقل الموظفين
المادة 23
تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني بعد استشارة الموظفين المقاييس التي تأخذ القيمة المهنية والاقدمية والوضعية العائلية في الحسبان قصد تحضير جداول الحركة.