مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف فترة التجربة، التثبيت في المنصب
المادة 17
يخضع موظفو التأطير التقني والتربوي والمراقبة والمقتصدية والتفتيش، والتوجيه والادماج المهني أثناء الفترة التجريبية لتفتيش تقوم به لجنة خاصة لتثبيت المعني بالامر في منصبه. تحدد السلطة المكلفة بالتكوين المهني كيفيات التفتيش وتشكيل هذه اللجنة بالنسبة لكل سلك .