مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف فترة التجربة، التثبيت في المنصب
المادة 15
يخضع مساعدو التكوين، ومساعدو المصالح الاقتصادية ونواب المقتصدين غير المسيرين لفترة تجريبية تقدر بستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء.
كما يخضع المستخدمون الآخرون الذين ينتمون الى أسلاك خاصة بالتكوين المهني لفترة تجريبية تقدر بتسعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية