الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو المقتصية › القسم الثالث — مساعد المصالح الاقتصادية المكلف بالتسيير البند الأول تحديد المهام
المادة 106
يكلف مساعدو المصالح الاقتصادية المسيرون، زيادة على المهام المسندة إلى مساعد المصالح الاقتصادية في مؤسسات التكوين المهني، وفي غياب نواب المقتصدين، بمساعدة المقتصد في التسيير الاداري والمالي والمادي المؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين