مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الرابع — موظفو المقتصية › القسم الاول — المقتصد الرئيسي البند الاول تحديد المهام
المادة 102
يتولى المقتصدون الرئيسيون التسيير المالي والمادي في المؤسسة وتسيير مؤسسة تكوين أخرى عند الضرورة.
يشارك، بالتعاون مع المفتشين الاداريين والماليين في تكوين الموظفين المبتدئين ، كما يشارك في أشغال اللجان المكلفة بتقويم وتصحيح العمليات الحسابية بمؤسسات التكوين المهني.
البند الثاني شروط التعيين