مرسوم تنفيذي رقم 90-117
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-117 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التكوين المهني. 590
الباب الثالث — المناصب العليا › الفصل الثالث — موظفو التوجيه والادماج المهني › القسم الاول — منسق التوجيه والادماج المهني البند الاول تحديد المهام
المادة 101
يعين منسقو التوجيه والادماج المهني عن طريق الاختيار من بين مستشاري التوجيه والتقييم المهنيين المثبتين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة والمسجلين في قائمة تأهيل.