الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يكون للمكتب مجلس توجيهي يكلف بدراسة كل اجراء له علاقة بتنظيمه وسيره واقتراحه على السلطة الوصية.
وبهذه الصفة، يتداول مجلس التوجيه في المسائل الآتية على الخصوص :
التنظيم والسير العام والنظام الداخلي برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة النشاط، 588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / البرنامج السنوي والمتعدد السنوات للاستثمارات والقروض الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والنفقات والمعاملات الأخرى التي تلزم المكتب الجداول التقديرية للايرادات والنفقات القروض السنوية التسويات المحاسبية والمالية وضعية الموظفين القانونية وشروط تحديد اجورهم
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، العدد 18 7 شوال عام 1410 ه ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية أيام.