مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
المادة 31
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 90-114 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 ابريل سنة 1990 والمتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات يرسم مايلي :