مرسوم تنفيذي رقم 90-116
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90 116 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية . 586
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح السلطة الوصية وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
يساعده :
مدير عام مساعد يعين بقرار من الوزير المكلف بالغابات، وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية