الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يتصرف المدير العام للمكتب في اطار التنظيم المعمول به والتعليمات ذات الطابع العام والسلطة الوصية.
فهو المسؤول عن السير العام للمكتب ضمن احترام صلاحيات مجلس التوجيه.
يمثل المكتب في جميع أعمال الحياة المدنية، يمارس السلطة السلمية على المستخدمين يعد التقارير الواجب تقديمها الى مداولات مجلس التوجيه ويقدمها الى السلطة الوصية للموافقة عليها.
يعد الميزانية التقديرية للمكتب وينفذها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات.
يطبق نتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية يتولى تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والكتابة له.