الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 5
تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يأتي :
- تقترح مخططات تنمية قطاع الصيد البحري السنوية والمتعددة السنوات وبرامج الاستثمارات المرتبطة بها وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع تنمية انتاج منتوجات الصيد البحري ورفع قيمتها وتسويقها، وتسهر على ضبط مقاييس استغلال موارد الصيد البحري وتربية الاسماك
- تشارك في اعداد برامج التهيئة التي ترتبط بنشاط الصيد البحري وبناء موانىء للصيد البحري بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المعنية
- تشارك وتساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الصيد البحري تقترح وتطبق بالتنسيق مع السلطات المختصة، كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بقطاع الصيد البحري،
- تضمن تسجيل بواخر الصيد البحري والبحارة والصيادين، وتسييرهم ومراقبتهم
- تشجع وتنمي الصيد البحري المتخصص في أعالي البحار وفي المحيطات،
- تشجع جميع الاعمال التي من شأنها أن تطور بناء السفن واصلاحها وصنع أعتدة الصيد البحري
- تبادر بجميع الاجراءات الرامية الى استثمار المهن المرتبطة بالصيد البحري وتطبقها، وتضمن حماية المنتجين الاجتماعية والاقتصادية تشجع وتطور أعمال البحث والتكوين والارشاد وتطوير قطاع الصيد البحري. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /