مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 28
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :
- حلول الوكالة محل الادارتين المركزية والمحلية | المكلفتين بالصيد البحري انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها الادارتان المركزية والمحلية السابق ذكرهما في الميادين التي تدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها.