مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 22
يعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.