مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الرابع — احكام مالية › الفصل الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 21
تخضع عمليات اتفاق الوكالة للرقابة التي يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.