مرسوم تنفيذي رقم 90-115
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 17
يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحري وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار.