مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثاني — الهدف - المهام - الوسائل
المادة 8
تتولى الوكالة في مجال المحافظة على الاراضي ذات الصبغة الغابية واستصلاحها ما يأتي :
تبادر ببرامج التشجير وتعدها، تشارك بالاتصال مع المؤسسات المعنية في برامج مكافحة الانجراف والتصحر
- تشارك بالتعاون مع الهياكل المعنية في تنمية الفلاحة الجبلية .
العدد 18 7 شوال عام 1410 ه