مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الخامس — أحكام ختامية وانتقالية
المادة 31
يشمل التحويل المنصوص عليه في المادة السابقة ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي وتقديري يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويحدد الوزير المكلف بالغابات لهذا الغرض الاجراءات اللازمة لوقاية المستندات وحمايتها والمحافظة عليها.