مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الرابع — أحكام مالية › الفصل الثاني — الميزانية، والموارد والنفقات
المادة 29
تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :
نفقات التسيير نفقات التجهيز.