مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 22
يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة بقرار وزاري مشترك يوقعه كل من الوزير المكلف بالغابات، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية، والوزير المكلف بالمالية.