مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 20
يتولى المدير العام ما يأتي :
ينفذ قرارات المجلس التوجيهي
- يكون مسؤولا عن السير العام للوكالة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها في جميع أعمال الحياة