مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الأول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " الوكالة الوطنية للغابات " وتدعى في صلب النص "الوكالة " .
وتخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.