مرسوم تنفيذي رقم 90-114
· ج.ر عدد 18 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-114 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للغابات. 579
الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام
المادة 18
يعقد المجلس التوجيهي بناء على استدعاء من رئيسه دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل ويمكن أن يعقد دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه.
يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات الوكالة المحددة أعلاه يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.