مرسوم تنفيذي رقم 90-113
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-113 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن حل مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة وتحويل نشاطاته ووسائله. 551
المادة 6
يلغى المرسوم رقم 72-74 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1972 والمتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مركز التكوين التمهيدي والاتقان عن طريق المراسلة،