مرسوم تنفيذي رقم 90-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية بشهادة. 550
المادة 2
يسلم الشهادة المنصوص عليها في المادة السابقة الوزير المكلف بالتعليم العالي طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 83-363 المذكور أعلاه.