مرسوم تنفيذي رقم 90-111
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-111 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يكلل التكوين العالي للتدرج من الدرجة الثانية بالمعهد الوطني للمالية بشهادة. 550
المادة الأولى
يكلل التكوين العالي للتدرج ذي الأمد الطويل المسمى بالتدرج من الدرجة الثانية الذي يقوم به المعهد الوطني للمالية بشهادة للدراسات العليا في المالية ويحمل صفة التخصص المتبع.