المادة 2
تعدل أحكام المادتين 3 و4 من المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه حسب الآتي :
" المادة 3 : يكلف مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، زيادة على المهام العامة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، بما يأتي :
يقوم بالابحاث والدراسات في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية ويستغل مختلف النتائج المتحصل عليها،
- يتولى المتابعة المستمرة للظواهر الفيزيائية الفلكية والفلكية الطبيعية يطور ويوسع عبر التراب الوطني، المحطات والشبكات الجيومغناطسية والفلكية ومصالح ضبط الوقت وشبكات قياس الجاذبية الاساسية يقوم بتوسيع شبكات رصد الزلازل وتكثيفها عبر كامل مناطق التراب الوطني ويتولى استغلالها وصيانتها
- يتولى رصد الزلازل عبر كامل التراب الوطني بشكل دائم ويجرى الاتصالات الضرورية مع السلطات المختصة والهياكل العملية المعنية
- يعد المطبوعات وخرائط الزلازل، ويحصي ويجمع كل الوثائق القديمة، بما في ذلك الموجودة منها في الخارج قصد تعميق تاريخ الزلازل في الجزائر واثرائه وانشاء بنك للمعطيات الزلزالية. ९ १ المادة 4 : طبقا للمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية بالنسبة للقطاعات الرئيسية المنتجة والمستعملة حسب الآتي : . ممثل لوزير الدفاع الوطني
- ممثل للوزير المكلف بالتجهيز ممثل للوزير المكلف بالصناعة ممثل للوزير المكلف بالطاقة ممثل للسلطة المكلفة بالتعليم العالي ممثل للسلطة المكلفة بالبحث العلمي ".