مرسوم تنفيذي رقم 90-110
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552
المادة الأولى
تسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية الى وزير الداخلية الذي يمارسها في الحدود والاشكال المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.