مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الثاني — : التنظيم وسير العمل › الفصل الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين وزير التربية أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بقرار يتخذه بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
وتنقضي مدة عضوية الأعضاء المعينين باعتبار مهامهم بمجرد انتهاء هذه الأخيرة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يعوض هذا الأخير حسب الطريقة نفسها ويخلفه العضو الجديد حتى انتهاء مدة عضويته..