الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يتولى الديوان ما يلي :
- طبع المؤلفات والكتب والمجلات، والوثائق المكتوبة وجميع الوسائل التعليمية الأخرى مع نشرها وتوزيعها،
- استنساخ المؤلفات والكتب والوثائق الأجنبية ذات الاستعمال المدرسي والتربوى المترجمة منها والمقتبسة في اطار احترام التنظيم الساري في هذا المجال مع نشرها وتوزيعها،
- طبع النشرة الرسمية للتربية وجميع الوثائق الأخرى ذات الاستعمال المدرسي وتوزيعها،
- انجاز كل الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية المرتبطة بأهداف الديوان تسيير التجهيزات واستغلالها، وصيانتها، بما يحقق حسن أداء وسائل الانتاج.
يخول الديوان في اطار التنظيم الجاري به العمل، إبرام جميع العقود والانفاقات والاتفاقيات المرتبطة بموضوعه مع الهيات الوطنية والأجنبية.