مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
يوضع الديوان تحت وصاية وزير التربية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-268 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 2 من الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 90–11 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي