مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
يخضع الحساب المالي التقديري للديوان بعد مداولة مجلس التوجيه، لمصادقة السلطات المعنية عليه قبل بداية السنة المالية المتعلقة به، طبقا للتشريع المعمول به .