مرسوم تنفيذي رقم 90-11
· ج.ر عدد 2 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-11 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. 62
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 16
تشمل ميزانية الديوان ما يأتي :
1 - الايرادات :
1) الايرادات العادية وهي :
- الايرادات المرتبطة بنشاط الديوان.
ب ) الايرادات العادية وهي :
مساهمات الدولة والهبات والوصايا ولا سيما الآتية من الدولة والهيات الوطنية أو الأجنبية العمومية منها والخاصة الفائض . المحتمل عن ميزانية السنة المنصرمة.
2 - النفقات : وتشتمل على ما يأتي :
- نفقات التجهيز نفقات التسيير جميع النفقات الأخرى الضرورية لانجاز أهدافه.