مرسوم تنفيذي رقم 90-109
· ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-109 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 264 من الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. 548
المادة 2
تتكون اللجنة المكلفة باعداد قائمة المحلفين الجنائيين زيادة على رئيس المجلس القضائي أو مندوبه، رئيسا، من :
- قاض للحكم أو قاض للنيابة لكل محكمة تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية يعينه رئيس المجلس القضائي باقتراح من رئيس المحكمة،
- رئيس المجلس الشعبي البلدى لكل بلدية تابعة لدائرة اختصاص المحكمة الجنائية أو ممثله.