المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك " ، في محيط الحرشة الشرقية، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، والشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغلفة، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك، وكوفبيك | الجيريا المحدودة من جهة أخرى.