مرسوم تنفيذي رقم 90-108 · ج.ر عدد 16 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-108 مؤرخ في 16 رمضان عام 1410 الموافق 11 ابريل سنة 1990 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك ९९ والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) و " ربصول " للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة فيما يخص محيط الحرشة - الشرقية وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله وشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية " سوناطراك "، فيما يخص محيط الحرشة الشرقية المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة والشركات : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب تابع )

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.