المادة الأولى
يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
عقد البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، الخاص بمحيط العقرب الغربي، المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك ( الجيريا ) المحدودة من جهة أخرى،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر التي تقوم بها الشركات الآتية : طوطال - الشركة الفرنسية للبترول، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( وربصول ، وكوفبيك، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية "سوناطراك " في محيط العقرب الغربي المبرم في 8 نوفمبر سنة 1989 بمدينة الجزائر، بين الدولة من جهة، والشركات الآتية : الشركة الفرنسية للبترول طوطال، والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر )، وربصول المغفلة، وربصول للتنقيب المغفلة، وكوفبيك الجيريا المحدودة من جهة أخرى.