المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1410 الموافق 9 ابريل سنة 1990 .
مولود حمروش الملحق الجدول "أ" المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير احتياطات النفقات لصالح المناطق الواجب النهوض به 400.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 400.000 الجدول. "ب" المساهمات النهائية الاعتمادات الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الاساسية الاقتصادية والادارية 400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 400.000