مرسوم تنفيذي رقم 90-105
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-105 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط واشكال سير الحساب الخاص بمساهمة الشركاء في اطار عملية تطبيق استقلالية المؤسسات العمومية الاقتصادية. 476
المادة الأولى
يترك قسم من صافي أصول المؤسسة الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والمحولة الى مؤسسة عمومية، تحت تصرف الجمعية العامة للمساهمين وذلك في اطار الاجراءات التنظيمية التي قررها المجلس الوطني للتخطيط، ويقيد هذا المورد، بصفة انتقالية، في حسابات المؤسسة العمومية الاقتصادية ضمن حساب قيد الانتظار لتتم تسويته، وذلك تحت اسم ১১ مساهمات الشركاء " ...