مرسوم تنفيذي رقم 90-103
· ج.ر عدد 14 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-103 مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 يحدد شروط اعادة تقييم التثبيتات المادية القابلة للاستهلاك والواردة في ميزانية المؤسسات والهيئات الخاضعة للقانون التجاري. 473
المادة 8
تتم اعادة التقييم الاجبارية حسب قواعد المحاسبة المعمول بها، وعندما يؤدي ذلك الى فائض القيمة فان هذا الاخير يسجل كاعفاء ضريبي في احتياطي خاص خارج الاستغلال.